جلسة 5 من ديسمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وفرغلى زناتي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱۷۱)

الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٦١ القضائية

 

تزویر " محررات رسمية ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي . باعث . محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى " .

تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير محررات رسمية - سواء كان للجاني مصلحة شخصية أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع الأذى به .

البواعث مهما تنوعت . غير مؤثره في القصد الجنائي .

مثال لتسبيب في حكم بالإدانة في جريمة تزوير محررات رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها لموضوع الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن قيام مصلحة للجاني في جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائي أن تمتنع مصلحته من التزوير الذي قارفه وليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجاني على ارتكاب جريمته هو تحقيق مصلحة لغيره أو ايقاع اذى به فان البواعث مهما تنوعت خارجه عن القصد الجنائي وغير مؤثره فيه ، فان ما يثيره المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا جدوى مما يثيره الطاعن بشأن التزوير في رول السيد القاضي على اعتبار أنه غير مختص بتحريره مادامت المحكمة قد أثبتت في حقه تهمتي التزوير في محضر الجلسة واستعماله .

ومحكمة الاعادة ( مشكله بهيئه أخرى ) قضت حضورياً على الطاعن وغيابياً على الآخر عملاً بالمواد 27، 40/2 – 3 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد ۱۷ ، ٥٥، ٥٦ من ذات القانون بالحبس مع الشغل لمدة سته أشهر وبالعزل لمدة سنه عما أسند إليه بالنسبة للاول ( الطاعن) وبالحبس مع الشغل لمدة سنه أشهر عما أسند إليه بالنسبة للآخر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لكل منهما.

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض (للمره الثانية ) ......... الخ .

وبجلسة ........... قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .

 

المحكمة

حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما ثم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أثبته الأستاذ/ ...................... قاضي محكمة بندر كفر الشيخ بمذكرته المؤرخه الأول من يناير سنة ۱۹۸۰ من أنه أثناء توقيعه أحكام جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٨٤ وفي الجنحة رقم ۳۷۱۰ لسنة ١٩٨٤ قسم كفر الشيخ المحكوم فيها غيابياً على المتهم .......... بتغريمه مائه جنيه وأداء ضعف رسم النظر وخمسه اضعاف رسم الاشغال المستحقه عليه حتى تاريخ الازالة ، والازالة خلال شهر على نفقة المتهم والمصاريف ، لاحظ في منطوق الحكم حذف كلمه " واداء " اضافة كلمتي (والايقاف واداء ) ، كما تم حذف حرف (غ) واضافة حرفي ( ح ت ) للتدليل على أن المتهم حضر بوكيل عنه ، وتبين له من محضر الجلسة الخاص بتلك القضية أن المتهم لم يحضر بها وحضر عنه الاستاذ ........... المحامي بتوكيل .

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامه كلا من 1- .......... ( طاعن )  2 - ........... بأنهما المتهم الأول : - بصفته موظفاً عمومياً (أمين سر جلسة جنح ...... ) ارتكب تزويرا في محرر رسمى هو محضر جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٨٤ بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه مع علمه بتزويرها بان أثبت على غير الحقيقة  حضور ........  المحامي بصفته وكيلا عن المتهم الثاني ......... بالتوكيل رقم .......... عام كفر الشيخ حالة كون المذكور لم يمثل بالجلسة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق . ثانياً - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محرر رسمى هو رول القاضي في الجنحة رقم ......... قسم كفر الشيخ بطريق المحو والاضافه بأن قام بمحو بعض عبارات الحكم واضاف بدلاً منها عبارات الحضور بتوكيل والايقاف . ثالثاً : - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما للمختصين بتنفيذ الاحكام للاعتداد بهما . المتهم الثاني : - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين واستعمالهما هما محضر ورول جلسة الجنحة رقم ....... قسم كفر الشيخ بطريق جعل واقعه مزورة فى صورة واقعة صحيحه وبالمحو والاضافة بان اتفق معه على تزويرهما فقام الأول بذلك على النحو المبين سلفا ، واحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهما .

فطعنت النيابة العامه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة جنايات كفر الشيخ للفصل فيها مجدداً من هيئه أخرى. رقم ٣٥٨٨ لسنة ١٩٨٤ عام كفر الشيخ وقدم شهادة تفيد ازالة أسباب التهمة أطلعت عليها المحكمة وردت إليه مع أن مثل هذه الشهادات ينبغى ارفاقها بالجنحه للقضاء بالايقاف . وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد ثبت صحتها ونسبتها إلى المتهم من مذكرة الاستاذ ......... قاضي محكمة بندر كفر الشيخ ومن أقوال ............. المحامي ، .............. المحامي / و................. رئيس القلم الجنائي ................... وسكرتير التنفيذ بنيابة قسم كفر الشيخ ومن افادة الشهر العقارى بكفر الشيخ ومن أقوال المتهم بالتحقيقات، فقد أثبت الاستاذ / .................. قاضي محكمة بندر كفر الشيخ بمذكرته أنه لاحظ حذف كلمة (واداء) واضافة كلمتي ( والايقاف واداء ) في منطوق الحكم في الجنحة رقم ۳۷۱۰ لسنة ١٩٨٤ قسم كفر الشيخ كما تم حذف حرف (غ) واضافة حرفى (ح ت) بدلاً عنه للتدليل على أن المتهم حضر بوكيل عنه وتبين له من محضر جلسة تلك الجنحة أن المتهم لم يحضر وحضر عنه الأستاذ/ ...........  المحامي بتوكيل رقم ٣٥٨٨ لسنة ١٩٨٤ عام كفر الشيخ وقدم شهادة تفيد أزالة أسباب التهمه أطلعت عليها المحكمة وردت إليه مع أن هذه الشهادة يتعين ارفاقها بالجنحه حتى تقضى له المحكمة بالايقاف. وشهد الاستاذ/ ............ المحامى بكفر الشيخ أنه ليس له علاقة بالمتهم المحكوم عليه في الجنحة رقم ۳۷۱۰ لسنة ١٩٨٤ قسم كفر الشيخ ولم يحضر عنه في أية قضية كما لم يحضر جلسة 23/12/1984 أمام محكمة جنح قسم كفر الشيخ ، وشهد الاستاذ / ............ المحامى بأنه لم يحضر في الجنحه رقم ۳۷۱۰ لسنة ١٩٨٤ لأنه ليس موكلا بها وأن التوكيل المثبت بها صادر له من موكله ............. وأن الأخير لم يكن متهما في أيه قضيه في الجلسة سالفة الذكر، كما شهد / ............. رئيس القلم الجنائي بنيابة قسم كفر الشيخ أن المتهم لم يسلمه الجنحه رقم .............. قسم كفر الشيخ بعد صدور الحكم فيها لتنفيذه وقام بتنفيذه بنفسه وسدد المصاريف الجنائية وأشر بذلك بخط يده على ظهر محضر الجلسة واضاف أن هذا الحكم لم يتم حصره لسداد المصاريف وشهد/ ..............  سكرتير التنفيذ بنيابة قسم كفر الشيخ أنه تسلم الجنحه رقم ٣٧١٠ لسنة ١٩٨٤ قسم كفر الشيخ من المتهم يوم 24/12/1984 بعد سداده المصاريف وأنه أثبت منطوق الحكم في جدول الجنح وأشر برقم قيمة السداد مما ترتب عليه عدم حصر العقوبة المقضى بها. وثبت من أفادة مأمورية الشهر العقاري أن التوكيل رقم ٣٥٨٨ لسنة ١٩٨٤ عام كفر الشيخ صادر من الموكل / ................ لوكيله الاستاذ / ............... المحامى وقرر المتهم / ................. أمين سر جلسة جنح كفر الشيخ أنه حرر المحضر الخاص بالجنحة رقم ٣٧١٠ لسنة ١٩٨٤ قسم كفر الشيخ بخط يده وأنه عرض الجنحة سالفة الذكر على الموظف المختص بالتنفيذ وقام بسداد المصاريف الجنائية الخاصة بها وعلل ما أثبته بمحضر الجلسة أنه خطأ بسبب كثرة العمل. وحيث أن المتهم حضر بجلسة المحاكمة وأعتصم بالانكار وأثار المدافع عنه أن ما حدث بمحضر الجلسة خطأ غير مقصود وليس له مصلحة فيه كما أنه لم يحرر بخطه رول السيد القاضي وحيث أن المحكمة لا تعول على انكار المتهم وترى فيه مجرد وسيله للافلات من العقاب وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وحيث أن المتهم وهو موظف عمومي أمين سر جلسة جنح كفر الشيخ - قد أقر أنه أثبت بخط يده بيانات محضر جلسة الجنحة رقم ۳۷۱۰ لسنة ١٩٨٤ قسم كفر الشيخ - على غير الحقيقه - بتضمينه بيانات غير صحيحه مما تتوافر معه الأركان القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمى وتغير رول السيد القاضي والحكم بناء على هذا التزوير ثم قدم المتهم القضية إلى كاتب التنفيذ للاعتداد بها ، ولا يغير من ذلك دفاع المتهم بأنه مجرد خطأ منه لا مصلحة له فيه ذلك أن مسلك المتهم في تلك القضية في قيامه باداء أعمال التنفيذ التي تدخل في اختصاص موظف آخر وقيامه بسداد المصاريف الجنائية في الجنحه سالفه الذكر بنفسه وأثباته ذلك وتقديم الجنحة إلى كاتب التنفيذ في اليوم التالي كل ذلك ينفى عنه أن ما أثبته بمحضر الجلسة كان مجرد اهمال منه ، كما أن قيام مصلحة للجاني في جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته .