جلسة ٥ من أكتوبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۱۱۹ )

الطعن رقم ١٧٣٩ لسنة ٦٢ القضائية

                 

(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .

 

(۲) إلبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بجميع تفاصيلها .

كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

 

(۳) إثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تجزئة الدليل " .

عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره . لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .

                                                                         

(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشهود ، مفاده : اطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

(5) إثبات " اعتراف " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبييه تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تطابق أقوال الشاهد لمضمون اعتراف المتهم . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم .

 

(6) هتك عرض . فعل فاضح . شروع . جريمة "  أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته ؟

متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض ؟ ومتى يعتبر فعلاً فاضحاً ؟

مثال لتسبيب سائغ .

 

(۷) إثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعی . ما دام سائغاً .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

2 - من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

3 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .

4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

5 - لما كان ما أورده الحكم من أقوال الضابطين في شأن اعتراف المتهم لهما بقتل المجنى عليها له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وكان ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم بل يكفى أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى – غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن بين أقوال الشهود واعتراف الطاعن .

6 - الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالا لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضى تقصى قصد الجاني من ارتكابها فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً إليه حالاً وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن امسك بالمجنى عليها من يدها بقصد جذبها إليه واقترب منها محاولاً تقبيلها كرها عنها قاومته واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء وما ساقه الحكم المطعون فيه من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجنى عليها ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه انشاء الواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد .

7 - من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها من أن إصابة الطاعن منبتة الصلة بالاعتراف الذي أدلى به في تحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات ولما رأته من أنه مطابق للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : قتل ............ عمداً بأن اطبق ييديه على عنقها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعتها بغير رضاها بأن اطرحها أرضاً وخلع عنها سروالها وحاول اتيانها وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجنى عليها وقتله اياها . ثانياً : سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها . واحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بارسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيها وحددت جلسة ................ للنطق بالحكم .

وبجلسة ........... قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٢٣٤ ، ١/٢٦٧ ، ۳۱٧ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( قيد يجدولها برقم ........ لسنة ٥٩ القضائية ) ومحكمة النقض قضت بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت عملاً بالمواد ١/٤٥ ، ٤٦ ، ٢٣٤ ، ٣٧٥ أولاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤيدة بإعتبار أن التهمة الأولى جناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في هتك عرض المجنى عليها بالقوة .

 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ....... الخ .

 

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية قتل عمد اقترنت بها جناية شروع في هتك عرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة بنت اعتقادها في الدعوى على أن الطاعن أقر بأنه حاول تقبيل المجنى عليها فرفضت فدفعها فسقطت على الأرض فأمسك برقبتها وهز رأسها واستنتجت من ذلك أنه هو الذي قام بخنقها وهو استننتاج خاطىء لا تؤدى إليه ظروف الدعوى وملابساتها ولم يستظهر الحكم العناصر القانونية لجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة ولم يفطن إلى أن ما وقع من الطاعن يفيد أن الواقعة لا تتعدى الفعل الفاضح علاوة أن ما قاله الحكم من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجنى عليها لا سند له في الأوراق واستند الحكم إلى شهادة الضابطين وتحرياتهما في حين أن تلك الشهادة ظنية لم تقم على المشاهدة بل كان مصدرها التحريات كما أنها تتناقض مع ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن وأخيراً فقد رد الحكم على دفعه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه بما لا يصلح رداً مما يعييه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجناية شروع في هتك عرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وإذ استخلصت المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى استخلاصاً سائغاً استناداً إلى اقرار الطاعن وأقوال الشاهدين من أن الطاعن عقب أن حاول هتك عرض المجنى عليها بالقوة وقاومته ولم يبلغ مقصده خشي الفضيحة واطبق بيديه على رقبتها بقصد قتلها ولم يتركها إلا وقد فارقت الحياة وإذ استخلص الحكم الصورة السابقة أيضا مما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجنى عليها ناشئة عن اسفكسيا الخنق باليد والأصابع فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال الضابطين في شأن اعتراف المتهم لهما بقتل المجنى عليها له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وكان ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم بل يكفى أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن بين أقوال الشهود واعتراف الطاعن على نحو ما جاء بأوجه النعي . لما كان ذلك ، وكان الركن المادى في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصى قصد الجاني من ارتكابها فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً إليه حالاً وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها يقصد جذبها إليه واقترب منها محاولاً تقبيلها كرهاً عنها قاومته واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء وما ساقه الحكم المطعون فيه من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجنى عليها ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه انشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق ويكون النعى غير سديد . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من أن اعترافه كان وليد الإكراه الذى وقع عليه من رجال الشرطة ورد عليه بما مؤداه أن الطاعن أكد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلستي . .................. وإلى أن وكيل النيابة ناظره وأثبت أن به إصابة عزاها الطاعن إلى سقوطه على الأرض عند ضبطه وإلى تأخره في اثارة هذا الدفع حيث لم يثره إلا أمام المحكمة بجلسة............. ولما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها من أن إصابة الطاعن منبتة الصلة بالاعتراف الذي أدلى به في تحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات ولما رأته من أنه مطابق للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ