جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٣
برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدى الجندى وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱۹۱)
الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٦٢ القضائية
(1) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة باجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه ، مادام مقدمه لم يصر عليه أمامها .
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . اثارته لأول مرة أمام النقض ، غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . علة ذلك ؟
الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش أو ببطلان إذن التفتيش. وجوب ابدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
مثال لقول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش ، موضوعي .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام " " خبرة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مجادلة الطاعن فيما أطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
(5) دفوع " الدفع بشيوع التهمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردا عليه .
(6) نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه . متى كان الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذي كان يرتديه .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . اثبات " شهود ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته. موضوعي .
إدانة الطاعن استناداً لأقوال الضابط. مفاده اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها .
(8) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي ، الرد عليه صراحة . غير لازم .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . تقصيها في كل جزئية وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت . غير لازم .
(9) حكم " بيانات التسبيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
ليس على الحكم أن يورد إلا ماله أثر في حكمه .
(10) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للنعى على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترهى حاجة لاجرائه ، غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمه باجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب ضم دفتر الاحوال والذي كان قد أبداه أمام هيئة سابقة ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله .
٢ - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم شمولها باقي أفراد أسرته إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذي يجب ابداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع .
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها وفى تقدير الدليل وهو من اطلاقتها ويضحى والحال كذلك ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .
5 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحه .
6 - من المقرر أن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط في حجرة نومه مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذي كان يرتديه .
7 - وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته متروكا لمحكمة الموضوع ، وكان مؤدى قضاء الحكم بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الضابط هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض .
8 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً وكان الحكم في الدعوى الماثلة قد اعتبر دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام لا يطمئن إليه للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ذلك من اطلاقات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها لما هو مقرر من أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو اخذت به من أدلة الثبوت مادام لقضائها وجه مقبول . –
9 - من المقرر أنه ليس على الحكم إلا أن يورد ماله أثر في حكمه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
10 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالشكوى المقدمة من زوجته ضد ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أو الاستعلام عن تصرف النيابة العامة في هذه الشكوى أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره من اختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله أو اجراء معاينة لمكان الضبط فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز وحاز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين ( أفيون وحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - واحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸ ، ١/٤۲ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ٤٠ لسنة ٦٦ ، ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقمی ۹ ، ٥٧ من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ . –
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين مجرداً من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت عن قرار سابق لها بضم دفتر الأحوال بناء على طلب الدفاع لبيان تحركات الضابط يوم الضبط دون أن تشير في حكمها إلى أن الدفاع عدل عن هذا الطلب أو تبرر هذا العدول رغم تعلق ذلك بدفاع جوهرى للطاعن. كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش وبطلان إجراءاته لإنشائهما على تحريات غير جدية لعدم الإهتداء إلى معرفة اقارب الطاعن القاطنين معه في المسكن غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع الجوهري أو يرد عليه بما يفنده كذلك أقام الطاعن دفاعه على شيوع التهمة بينه وبين أقاربه المشاركين أن تجرى المحكمة معاينة لمكان الضيط له في المسكن - مما كان يتعين معه وبإختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله مما كان لزاما معه أن تجرى المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن - وبتلفيق الإتهام من قبل الضابط الذي عول الحكم - رغم ذلك - على أقواله في إدانته ودلل بالشكوى المقدمة من زوجته ضد هذا الضابط - إلا أن الحكم رد على كل هذا الدفاع بما لا يصلح رداً ، مع أنه لم يذكر شيئاً عن هذه الشكوى المذكورة - والتي لم تواجهه النيابة العامة بها ، ولم تستعلم المحكمة عن تصرف بشأنها كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجريمة إحراز جوهرين مخدرين مجرداً من القصود التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمه باجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب ضم دفتر الاحوال والذي كان قد ابداء أمام هيئة سابقة ، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم شمولها باقي أفراد اسرته إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان اذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذي يجب ابداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له ولا على المحكمة ان هي التفتت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن أن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها وفى تقدير الدليل وهو من اطلاقتها ويضحى والحال كذلك - ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط في سكنه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد هذا بالإضافة إلى إنتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط في حجرة نومه مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذي كان يرتديه . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته متروكاً لمحكمة الموضوع ، وكان مؤدى قضاء الحكم بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الضابط هو أطراح ضمني الجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحا وكان الحكم في الدعوى المائلة قد اعتبر دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام لا يطمئن إليه للأسباب السائغة التي أوردها ، فان ذلك من اطلاقات السلطة التقديرية المحكمة الموضوع بغير معقب عليها لما هو مقرر من أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو اخذت به من أدلة الثبوت مادام لقضائها وجه مقبول، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك، وكان عدم ذكر الحكم الشكوى المقدمة من زوجة الطاعن ضد ضابط الواقعة ليس له أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعن بها وكان من المقرر أنه ليس على الحكم إلا أن يورد ما له أثر في حكمه فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالشكوى المقدمة من زوجته ضد ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أو الاستعلام عن تصرف النيابة العامة في هذه الشكوي أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره من اختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله أو اجراء معاينة المكان الضبط فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة إلى اجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ