جلسة ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱۷۸)

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٦١ القضائية

 

(1) أمر حفظ . أمر بالأوجه . نيابة عامه . دعوى مباشرة .

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامه . إجراء ادارى . لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجنى عليه أو المدعى المدنى لكل منهما الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر متى توافرت شروطه .

الأمر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية . أمر قضائي . مؤدى ذلك ؟

 

(۲) إثبات " شهود ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

عدم طلب سماع أقوال الشهود صراحة أو ضمناً . التعويل على أقوالهم بالتحقيقات ترتيباً على ذلك . حق للمحكمة .

 

(۳) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". تقرير التلخيص . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير ". دفاع  " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأصل في الإجراءات الصحه . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .

فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات .

 

(4) إثبات " بوجه عام ". دفاع  " الإخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه . تعقب كل جزئية من جزئيات دفاع المتهم . لا يلزم . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها ".

وجه الطعن . يجب أن يكون واضحاً محدداً .

النعي على الحكم المطعون فيه وجود أن أخطاء ماديه به . دون أن يكشف عنها . غير مقبول .

 

(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

 

(۷) دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

قبول النعي على الحكم المطعون فيه بمصادره حق الطاعنين في الدفاع . رهن بتقديم الدليل على ذلك في طلب مكتوب قبل صدوره .

 

(۸) دعوى مدنيه " الصفة فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

عدم جواز المنازعة في الصفه لأول مره أمام النقض .

(۹) دعوى مدنية . حكم " بطلانه " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

أغفال الحكم ذكر مواد القانون في خصوص الدعوى المدنية . لا يبطلة متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء اداري صدر عنها بوصفها السلطة الادارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة ٦١ من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الادارية البحته ولا يقبل تظلما أو إستئنافاً من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل مالهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه . وفرق بين هذا الأمر الادارى وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعه بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة ٢٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة .

2 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبوا بانفسهم أو بلسان الحاضر معهم سماع أى شهود فانه لا جناح على المحكمة من بعد ان هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم مادامت أقوالهم كانت مطروحه على بساط البحث في الجلسة .

3 - الأصل في الإجراءات الصحه فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته - بفرض حصوله - لا يبطل الإجراءات بعد صحة فان منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير سند .

4 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاءعلى الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالادانه وحسب الحكم ليتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجه التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية يثيرها من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في أوجه طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل ، وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوار ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .

5 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدد وكان الطاعنون له الطعن أن يكون واضحاً محدد وكان الطاعنون  لم يكتفوا بوجه طعنهم عن الاخطاء المادية بالحكم المطعون فيه كما أن الطاعن ..................... لا يماري في أنه المعنى  بالاتهام والمحاكمة والتغيير في اسمه من قبيل الخطأ المادى فضلاً عن خلو محاضر الجلسات  ، من أنه طلب تصحيحه ،  ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مجد .

6 - لما كان يبين من محضر جلسة 7 اكتوبر سنة ١٩٩٠ أمام محكمة الدرجة الأولى أن الدفاع عن الطاعنين وأن أثاروا دفعا بعدم سلامة إجراءات التحقيق إلا أنهم لم يطلبوا من المحكمة إتخاذ  إجراء معين في هذا الخصوص فان ما أثاروه بوجه طعنهم لا يعدو أن يكون تعيبيا للتحقيق الذى جرى في المرحله السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم فإذا أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ومادام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لطلب نقض الحكم .

7 - من المقرر أن على الطاعنين أن كان يهمهم ما أدعوا به من مصادره حقهم في الدفاع قبل قفل باب المرافعه وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

8 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد نازع في صفة المدعى بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفه لأول مرة أمام محكمة النقض لا نطوائه على منازعة تستدعى تحقيقا موضوعيا .

9 – من المقرر أن العبره فى صحه الحكم هي بصدوره موافقا للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به بأوجه المسئولية فاته لا يبطله . في خصوص الدعوى المدنيه – عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الانزال مفهوما من الوقائع التي أوردها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم : دخلوا محلين في حيازه................. ولم يخرجوا منه بناء على تكليفهم ممن له الحق في ذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابهم بالمادة ٣٧٣ من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً بتوكيل للأول والثالث وحضورياً للثاني عملاً بمادة الاتهام يحبس كل من المتهمين ثلاثه أشهر وكفاله خمسين جنيها لوقف التنفيذ والزامهم متضامنين بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت للمدعى. بالحق المدنى. إستأنفوا ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة إستئنافيه – قضت بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبه لعقوبة الحبس إلى شهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك .

فطعن الأستاذ / ............. المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

 

المحكمة

حيث إنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء ادارى صدر عنها بوصفها السلطة الادارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة ٦١ من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصوره لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الادارية البحته ولا يقبل تظلما أو إستئنافاً من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه . وفرق بين هذا الأمر الاداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعه بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة ۲۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشوره ، وإذ كان الطاعنون يقررون بأسباب طعنهم أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر إدارياً ولم يدعوا إجراء تحقيق بمعرفتها أو أنها ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إستناداً إلى ذلك الأمر الاداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبوا بانفسهم أو بلسان الحاضر معهم سماع أى شهود فإنه لا جناح على المحكمة من بعد إن هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة . لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون بشأن. عدم وجود تقرير التلخيص ووجوب التوقيع عليه فمردود بأن الثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل في الإجراءات الصحه فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما إثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته - بفرض حصوله - لا يبطل الإجراءات بعد صحه فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير سند .

لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون بوجه طعنهم من التفات محكمة ثاني درجة عما ردده الطاعنون أمام محكمة أول درجة من فحص لمستنداتهم فمردود بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانه وحسب الحكم ليتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتيجه التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية يثيرها من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في أوجه طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعى يكون في غير محله . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب القبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدد وكان الطاعنون لم يكشفوا بوجه طعنهم عن الاخطاء المادية بالحكم المطعون فيه كما أن الطاعن ........................ لا يمارى في أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة والتغيير في اسمه من قبيل الخطأ المادى فضلاً عن خلو محاضر الجلسات من أنه طلب تصحيحه. ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مجد لما كان ذلك وكان بين عن محضر جلسة ......................... أمام محكمة الدرجة الأولى أن الدفاع عن الطاعنين وأن أثاروا دفعا بعدم سلامة إجراءات التحقيق إلا أنهم لم يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فان ما أثاروه بوجه طعنهم لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحله السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم فاذا اجرت النيابة تحقيقا في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والاصل أن العبره عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ومادام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لطلب نقض الحكم وكان على الطاعنين أن كان يهمهم ما أدعوا به من مصادره حقهم في الدفاع قبل قفل باب المرافعه وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحدا من الطاعنين قد نازع في صفه المدعى بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفه لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعى تحقيقاً موضوعياً ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقا للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به ووجه المسئولية فانه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنيه - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعه الدعوى متى كان النص الواجب الانزال مفهوما من الوقائع التي أوردها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبولها موضوعا ويتعين التقرير بذلك وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ