جلسة 19 من ديسمبر سنة ١٩٩٣

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعی نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(١٨٤)

الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٦٢ القضائية

 

(1)             ضرب " أفضى إلى الموت  ". قتل عمد . دفاع " ا لإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". موانع العقاب ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة ".

دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الإستفزاز الجاته فعلته ولكنه لم يقصد قتلا دون سبق أصرار أو ترصد . يعد نفيا للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها ، ويؤذن بتوافر عذر قضائی مخفف يخضع لتقدير المحكمة .

الاستقرار . ليس من الأعذار القانونية التي يجب على المحكمة مراعاتها عند ثبوت قيامها في حق المتهم .

إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء نية القتل لدى الطاعن واستبعاده لظرفي سبق الاصرار والترصد في حقه وإدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، النعي عليه بالتناقض والخطأ في القانون . لا محل له .

 

(۲) عقوبة " تطبيقها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ، موضوعی .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - إن المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة أنه كان في حالة من حالات الاستفزاز تملكته فالجأته إلى فعلته دون أن يقصد من ذلك قتل المجنى عليها ودون سبق اصرار أو الترصد ، فإن ما دفع به على هذه الصورة لا يعدو أن يكون نفيا للقصد الخاص الذي تتميز به جريمة القتل العمد وهو انتواء القتل وازهاق الروح وللظروف المشددة المقترنة بالجريمة ووقوفا بالواقعة عند جريمة الضرب المفضي إلى الموت - مجردة من أي ظرف مشدد - باعتبار أن نية القتل هي الفارق الجوهري بين الجريمتين ومؤذنا بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في اعماله أو إطرحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على ذلك الدفاع ، وخلص إلى انتفاء نية القتل لدى الطاعن واستبعد ظرفي سبق الاصرار والترصد وانتهى إلى ادانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت المعاقب عليها بمقتضى المادة ٢٣٦ فقرة أولى من قانون العقوبات والتي لا يتطلب فيها القانون قصدا خاصا اكتفاء بالقصد الجنائي العام الذي يتوافر متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن ارادة وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه اللمساس بسلامة جسم المجنى عليه ، وكان الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على المحكمة أن تراعي مقتضاها عند ثبوت قيامها في حق المتهم ، فإن مارمي به الطاعن الحكم من دعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل .

 

2- إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفه أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها ، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبوله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

الهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : قتل ......... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النيه على قتلها واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض " سكين " وكمن لها في الطريق الذي ايقن سلفا مرورها فيه وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بالسكين سالف الذكر في مواضع متفرقة من جسدها قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها . ثانياً : - أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحا أبيض " سكين ". وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكوره قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ۲۵ مكررا، 30/1 من القانون ٣٩٤ سنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين ۳۰، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن التهمة الأولى هي الضرب المفضي إلى الموت.

قطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن ما ينعاء الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضى إلى الموت واحراز سلاح بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب ذلك أن دفاع الطاعن قام على توافر ظرف الاستفزاز ، ورغم أن الحكم المطعون فيه أكد توافر هذا الظرف بما ساقه في أسبابه من وقوع الجريمة إثر احتدام المناقشة بينه والمجنى عليها لرغبتها فسخ خطوبتهما مع احتفاظها بما قدمه لها من شبكة وسبها له في الطريق العام ، إلا أنه لم يعمل أثر ذلك الظرف مع كونه عذرا قضائياً مخففا وقضى عليه باقصى العقوبة المقررة للجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب المفضي إلى الموت واحراز سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أحيل إلى المحاكمة بتهمتي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحرز السلاح المار ذكره ، وكان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة أنه كان في حالة من حالات الاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يقصد من ذلك قتل المجني عليها ودون سبق اصرار وترصد ، فإن ما دفع به على هذه الصورة لا يعدو أن يكون نفيا للقصد الخاص الذي تتميز به جريمة القتل العمد وهو انتواء القتل وازهاق الروح وللظروف المشددة المقترنة بالجريمة ووقوفا بالواقعة عند جريمة الضرب المفضي إلى الموت - مجردة من أي ظرف مشدد - باعتبار أن نية القتل هي الفارق الجوهري بين الجريمتين ومؤذنا بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في اعماله أو اطراحة لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حول على ذلك الدفاع ، وخلص إلى انتفاء نية القتل لدى الطاعن واستبعد ظرفي سبق الأصرار والترصد وانتهى إلى ادانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت المعاقب عليها بمقتضى المادة ٢٣٦ فقرة أولى من قانون العقوبات والتي لا يتطلب فيها القانون قصدا خاصا اكتفاء بالقصد الجنائي العام الذي يتوافر متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن ارادة وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه ، وكان الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على المحكمة أن تراعي مقتضاها عند ثبوت قيامه في حق المتهم، فإن مارمي به الطاعن الحكم من دعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل ، لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون مطلب عليها ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي إرتأته ، وكانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها ، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبوله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .