جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٣

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(۱۷۵)

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٦٢ القضائية

 

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم تسبيبه تسبيب غير معيب".

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة باقوال شهود الإثبات ؟

 

(۲) إثبات " بوجه عام " " شهود ".  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

الأخذ بأقوال شاهد لم يبلغ منه أربع عشرة سنه على سبيل الاستدلال ، يخضع لتقدير القاضي .

 

(۳) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطنتها في القدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".

التناقض بين أقوال الشهود . لا يعيب الحكم ، متى استخلصت المحكمة الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه .

 

(4) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما . لا يوفره ". دفوع " الدفع بنفى التهمة ".

نفى التهمة . دفاع موضوعي ، إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " حكم " تسبيبه ، تسبيب غير معيب ".

عدم إلتزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفى . مادامت قد أطرحتها ولم تستند إليها في قضائها .

 

(6) هتك عرض . جريمة " أركانها ". إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب نقص "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته وبخدش عاطفة الحياء لديه . عدم اشتراط أن يترك الفعل أثراً في جسم المجنى عليه .

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه . غير جائز أمام النقض .

(۷) إثبات " بوجه عام ". صلح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دعوى جنائية . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". هتك عرض .

التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والدة المجنى عليها وبين المتهم . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة بإيراد أسباب ذلك .

الصلح مع المجنى عليه . لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

 

(۸) إثبات " خبرة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم تسبيبه تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". هتك عرض .

مثال بتسبيب سائغ لإطراح طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد أطراحها كافة الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

2- إن القانون لم يحرم على القاضي الأخذ بأقوال شاهد لم يبلغ سنه أربع عشرة سنه على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه .

 

3- التناقض في أقوال شهود الإثبات أو تضاربهم في أقوالهم – بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .

 

4- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 

5- لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .

 

6- من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وغوارته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج من الاقتضاء العقلي والمنطقى فإن ما ينعاء الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله ، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.

 

7- لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين والدة المجنى عليها وبين المتهم في معرض نفى التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح فضلاً عن أن الصلح مع المجنى عليها لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

 

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي ورد عليه بقوله " ..... فإن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم إستطال بقضيبه إلى فرج المجنى عليها دون إيلاج وأن الاحتكاك الخارجي لا يترك أثرا ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ، فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجنى عليها في هذا الخصوص بالاضافة إلى أن جريمة هتك العرض بالقوة تتوافر في حق المتهم متى استطال موضع العفة في المجنى عليها كرها عنها دون ما حاجة لان يترك ذلك أثراً يتم عنه ولا تعول المحكمة بما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من وجود التهابات بفرج المجنى عليها لأن وجود مثل هذه الالتهابات وأيا كان سببها - لا يؤثر في قيام الجريمة ونسبتها إلى المتهم ، ما كان ما تقدم فإن طلب استدعاء الطيب الشرعي لمناقشته يضحى غير مجد ولا طائل منه وتلتفت عنه المحكمة ". وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي فإن ما يثيرة الطاعن هذا في الخصوص لا يكون سديدا .