جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٣
برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدى منتصر و حسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١٧٤)
الطعن رقم ٨٠ لسنة ٦٢ القضائية
مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
طلب الطاعن سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال لاثيات العثور على المخدر في مكان . غير خاضع لسيطرته المادية ، خلافاً لأقوال الشاهدين، دفاع جوهري، يوجب على المحكمة تحقيقه. نكولها عن ذلك . إحلال بحق الدفاع، أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان ما أثاره المدافع عن الطاعن في طلب سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر في مكان لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية بما يناقض أقوال الضابطين شاهدي الواقعة إنما يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعا جوهريا لتعلقة بالدليل المقدم في الدعوي - المستمد من أقوال هذين الشاهدين المراد نفيها عن طريق سماع أقوال ضابط الكلاب البوليسية والاطلاع على دفتر الأحوال الخاص بها مما كان يقتضي من المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق كل ذلك ومن ثم يكون ما جاء بحكمها في هذا الخصوص من قبيل المصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه ، فإن الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون ١٨۲ لسنة ٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ۸۹ والبند ٥٧ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون مع أعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه ومصادرة المخدر والميزان والعملات المعدنية المضبوطة باعتبار أن الاحراز مجرد من المقصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماه في القانون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب استدعاء ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر في مكان آخر لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية وبما يتناقض مع أقوال الضابطين شاهدي الواقعة بيد أن المحكمة ردت على هذا الطلب بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن إثار في دفاعه ما أشار إليه في أسباب الطعن كما يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه انه تساند في أدانه الطاعن إلى أقوال المقدمين ............. و ................ المفتشين بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات الغربية من أن تفتيش الطاعن بمعرفتهما أسفر عن احرازه للمخدر المضبوط ثم عرض الحكم لطلب الدفاع ورد عليه بقوله " وحيث إنه طلب محامي المتهم استدعاء ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر أحواله على النحو السابق بيانه فإن هذا الطلب غير مجد إذ أن الثابت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن الاستعانة بضابط الكلاب البوليسية لم يتم إلا بعد إذ تم ضبط المتهم وفي حيازته المواد المخدرة وتفتيش المسكن بمعرفة شاهدي الإثبات والذي لم يسفر هذا التفتيش عن ضبط أي ممنوعات أخرى وأن مواصلة البحث في المسكن بمعرفة الكلاب البوليسية برئاسة ضابطها لم تسفر أيضا عن ضبط أي ممنوعات ومن ثم يكون سؤال الضابط المذكور غير مجد في أدلة الدعوى خاصة وأن المحكمة تطمئن إلى ما قرره شاهدي الإثبات بصدد ضبط المتهم محرزا للمواد المخدرة المضبوطة .. لما كان ذلك وكان ما أثاره المدافع عن الطاعن في طلب سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر في مكان لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية بما يناقض أقوال الضابطين شاهدي الواقعة إنما يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعا جوهرية لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى - المستمد من أقوال هذين الشاهدين المراد نفيها عن طريق سماع أقوال ضابط الكلاب البوليسية والاطلاع على دفتر الأحوال الخاص بها مما كان يقتضى من المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق كل ذلك ومن ثم يكون ما جاء بحكمها في هذا الخصوص من قبيل المصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه ، فإن الحكم فوق إخلاله يحق الدفاع يكون مشوياً بالفساد في الاستدلال .
بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ