جلسة 13 من يوليو سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدى منتصر وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ .
الطعن رقم ٦٢٦٦٤ لسنة ٥٩ القضائية
(1) دعوى جنائية " إنقضاؤها بالتقادم . تقادم . إجراءات " إجراءات المحاكمة .. إجراءات التحقيق " .
المدة المسقطة للدعوى الجنائية . انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى . متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها
الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة . . تزوير
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير . أثره : تعييب المحاكمة ويوجب نقض الحكم . أساس ذلك ؟
1 - لما كانت المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وكانت المادة ١٧ من ذات القانون تنص على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا إتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى ... وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ ١٩٨٢/٤/١١ - قطعنت عليه المتهمة الأخرى بالاستئناف وقضى في استئنافها بتاريخ ٨/٢٦/۱۹۸۲ بإلغاء الحكم المستأنف وبراعتها . فإن إجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوى ضد المتهمة الأخرى عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت في مواجهته بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضى المدة لأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في هذه الاجراءات . ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت في حق الطاعن إذ انقطعت مدة الانقضاء بإجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الأخرى ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة صحيحا بما يضحى معه النعي في غير محله
2- لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب عن محكمة ثان درجة تداركه - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية برد العقد وبطلانه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة .
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وأخرى بوصف أنهما زورا عقد عرفى واستعملاه على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابهما بالمادة ۲۱٥ من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بوقف الدعوى وبإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة ومحكمة قضت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول وإلغاء وتعديل إلى حبس المتهم شهراً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الاستاذ /.................. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض........ الخ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع با نقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إذ صدر الحكم عليه غيابيا بتاريخ ١٩٨٢/٤/١١ ولم تتخذ أية إجراءات في مواجهته حتى التقرير بالاستئناف في ١٩٨٥/٦/٤ إلا أن الحكم المطعون فيه رد الدفع بما لا يسوغه . هذا فضلا على أن العقد محل الجريمة لم تطلع عليه المحكمة . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن وأخرى بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ ١٩٨٢/٤/١١ حضوريا بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف . فطعنت المتهمة الأخرى على الحكم بطريق الاستئناف وقضى في استئنافها بجلسة ۱۹۸۲/۸/۲٥ بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما اسند إليها ورفض الدعوى المدنية - فطعن المدعى بالحق المدنى فى الحكم الأخير بطريق النقض وقضى فى طعنه بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للدعوى المدنية . كما استأنف الطاعن الحكم الابتدائى وقرر فيه بالمعارضة كذلك باعتبار أن ما صدر في حقه حكما غيابيا وقضى في معارضته بتاريخ ۱۹۸۹/۳/۲۶ بتأييد الحكم المعارض فيه ثم قضى فى استئنافه بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقوله . أن المتهم قام بسداد المصاريف الخاصة بالحكم الغيابي وأنه كان موجودا داخل البلاد في ٢/١٨ / ١٩٨٥ ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع لما كان ذلك ولئن كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح لاطراح الدفع ويؤذن بتعييب الحكم إلا أنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وكانت المادة ١٧ من ذات القانون تنص على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى ... وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر منضوريا بتاريخ ١٩٨٢/٤/١١ - فطعنت عليه المتهمة الأخرى بالاستئناف وقضى فى استئنافها بتاريخ ١٩٨٢/٨/٢٦ بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها. فإن إجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوى ضد المتهمة الأخرى عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت في مواجهته بعد صدور الحكم الابتدائى ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في هذه الإجراءات . ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت في حق الطاعن إذ انقطعت مدة الانقضاء بإجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الأخرى ويكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة صحيحا بما يضحى معه النعي في غير محله .
ومن حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في أى من درجتي التقاضي قد اطلعت على السند المدعى بتزويره في حضور الخصوم في الدعوى . لما كان ذلك وكان اغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب عن محكمة ثان درجة تداركه - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية برد العقد وبطلانه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة .