جلسة 7 من سبتمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر و حسن حمزة وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد
الطعن رقم ٦٢٢٥٧ لسنة ٥٩ القضائية
تبديد ، خيانة أمانة . دعوى جنائية " قيود تحريكها " إنقضاؤها بالتنازل " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " .
سريان حكم المادة ۳۱۲ عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر .
تنازل الزوجة المجنى عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره : إنقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم.
لما كانت المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات تنص على أن " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء " وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد - مثار الطعن -
لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء علي تصالح المجنى عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعنى تنازلها عن دعواها ، وكان هذا النزول - الذي يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة ۳۱۲ السالفة الذكر ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بالأوراق والمملوكة لزوجته .......... فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليها . وطلبت معاقبته بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح القوصية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها . استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ الخ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته فقد أخطأ في تطبيق القانون بإغفاله ترتيب الأثر القانوني لتصالحها وإياه عن هذه الواقعة مما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في ٦ من نوفمبر سنة ۱۹۸۹ بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات إضرارا بزوجته ، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة ٢٧ من نوفمبر سنة ۱۹۸۹ إقرارا صادرا من زوجته المجنى عليها ثابت التاريخ في ۲۲ من نوفمبر سنة ۱۹۸۹ ومصدقا عليه في ذات هذا اليوم يتضمن أنها تصالحت مع الطاعن ، فقضى في ا الاشكال بوقف تنفيذ الحكم ريثما يقضى في هذا الطعن . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات تنص على أن " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء " . وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني ، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المجنى عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعنى تنازلها عن دعواها ، وكان هذا النزول - الذي يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة ۳۱۲ السالفة الذكر ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها.
نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س ٤٣ ق (م / ٢٣)