جلسة 15 من يوليو سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / فتحى عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة واحمد عبد الباری سلیمان و حسین الجيزاوى ومجدى ابو العلا

 

 

الطعن رقم ٦١٣٠٣ لسنة ٥٩ القضائية

 

دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " " وقفها " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . إجراءات إجراءات المحاكمة "

وقف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه .

عدم جواز عدولها عن هذا الايقاف حتى يفصل في الادعاء بالتزوير نهائيا من الجهة المختصة م ۲۹۷ إجراءات جنائية

مثال

 

 

لما كانت المادة ۲۹۷ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها . وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه الإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ما تقدم ، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائيا سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير ، فإنه يكون معيبا بعيب القصور في البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع

 

 

الوقائع

 

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرابية " ضد الطاعن بوصف أنه اعطى له بسؤنية شيكا - لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين ٣٣٦ ، ۳۳۷ من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحده مع الشغل وكفالة خمسمائه جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية -- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

 

فطعن الأستاذ /....... المحامي نيابة عن الأستاذ /........ المحامي بصفته الاخير وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ

 

المحكمة

 

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون تحقيق الإدعاء بالتزوير ، أو الرد على دفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير الشيك موضوع الاتهام فأجابته المحكمة إلى طلبه ، وقررت وقف السير في الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير ، فقامت باعادة الاوراق دون تحقيق الطعن لعدم حضور الطاعن فقضت المحكمة في الدعوى ، وإذ استأنف الطاعن حضر ومعه محاميه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتمسك بالطعن بالتزوير فقضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها . وكان مفاد ذلك انه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا. الغرض - كما هو الحال في الدعوى - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا ، وعندئذ يكون للمحكمة ان تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ما تقدم ، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائيا سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون معيبا بعيب القصورفى البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والاعادة دون بحث سائر أوجه الطعن الاخرى مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .