جلسة ٢٢ من اكتوبر سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين مجدى الجندى و حسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.

 

 

 

الطعن رقم ٢۷۸۰۱ لسنة ٥٩ القضائية

 

(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة" . تقادم . اجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .

كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم . قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.

تأجيل الدعوى من جلسة لاخرى . إجراء قضائى من اجراءات المحاكمة . قاطع للمدة .

مثال

 

(2) قتل خطأ . اصابة خطأ . جريمة " اركانها " . رابطة السببية . اثبات " خبرة " . حكم تسبيبه . تسبيب معيب " .

رابطة السببية ، ركن في جريمتى الاصابة والقتل الخطأ . اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب . وجوب اثبات توافرها بالاستناد الى دليل فني . علة ذلك ؟

 

(3) نقض " اثر الطعن " . دعوى مدنية .

 

نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية . علة ذلك ؟

 

(٤) نقض " الطعن للمرة الثانية

نقض الطعن للمرة الثانية ، وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . اساس ذلك ؟

 

 

1 - لما كان مفاد نص المادة ١٧ من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة الدعوى الجنائية : حتى في غيبة المتهم - وتسرى المدة . من يوم الانقطاع ، لان الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها . لما كان ذلك .. ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة ١٤ من فبراير سنة ١٩٩١ من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم ۲۲ من اكتوبر سنة ١٩٩٢ وهذا الاجراء وهو تأجيل الدعوى الى احدى جلسات المحاكمة هو اجراء قضائي من اجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الاجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها اياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضى على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند.

 

2 - لما كان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الاصابة والقتل الخطأ وهي تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد الى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحث ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر .

 

3 - لما كان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة الى ا المسئول عن الحقوق المدنية القيام مسئوليته . عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة اليهما معا .

4 - لما كان الطعن مقدما للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة ٤٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : تسبب خطأ في موت................. وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة غير مطابقة لشروط المتانة والمواصفات الفنية والتي بمواد مساعدة على الاشتعال على اجزائها ومحركاتها المساعدتها على التحرك فاشتعلت بها النيران واصابت المجنى عليها بالاصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي ادت الى وفاتها . ثانيا : تسبب خطأ في اصابة كل من ..............و..........على النحو الموضح. بالتهمة الاولى . وطلبت عقابه بالمادتين ٢٣٨ ، ٢٤٤ من قانون العقوبات وادعى ورثة المجنى عليها الأولى مدنيا قبل المتهم وشركة التأمين المسئوله عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الساحل قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمتين والزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع شركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية.

استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا لسنة ٥٣ الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم القضائية ) . وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن واللمسئول عن الحقوق المدنية واحالة القضية الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد - هيئة استئنافية أخرى والزام المطعون ضدهم المصاريف ، ومحكمة الاعادة ) بهيئة استئنافية اخرى ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

 

فطعن الاستاذ ....................المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ............... الخ

 

المحكمة

 

من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمتي القتل والاصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين رابطة السببية بين الخطأ الذي اسنده الى الطاعن وبين وفاة المجنى عليها استنادا الى دليل فني مما يعيبه بما يستوجب نقضه واضاف بجلسة اليوم دفعا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن في ۱۹۸۸/۳/۱٥ حتى اليوم دون اتخاذ اجراء صحيح في الدعوى.

 

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة ١٧ من قانون الاجراءات الجنائية ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء الا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة ١٤ من فبراير سنة ۱۹۹۱ من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم ۲۲ من أكتوبر سنة ۱۹۹۲ وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى الى احدى جلسات المحاكمة هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت فى مباشرتها اياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضى على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند ، لما كان ذلك ، وكان الحكم ان دان الطاعن بجريمتي القتل والاصابة الخطأ ورتب على ذلك مسئولية شركة التأمين وان كان قد عرض لاصابات المجنى عليهم الا انه لم يبين نوعها وموضعها من الجسم وكيف انها لحقت بهم من جراء الحادث - كما فاته ان يدلل على قيام رابطة السببية بين اصابة احداهم وهي المجنى عليها الأولى ووفاتها استنادا الى دليل فني - لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الاصابة والقتل الخطأ وهي تقتضى ان يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد الى دليل فنى لكونه من الامور الفنية البحث ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الاخرى لما كان ما تقدم وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة الى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة اليهما معا . لما كان ذلك وكان الطعن مقدما للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.