جلسة ٢١ من مايو سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة ومحمود شریف فهمي .
الطعن رقم ٢٣٦٤٧ لسنة ٥٩ القضائية
(۱) نقض التقرير بالطعن . الصفة فيه . .
عدم تقديم المحامى الذي قرر بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية التوكيل الذي يخوله ذلك . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(۲) دعوى جنائية . دعوى مدنية . قوة الأمر المقضى ، حكم تسبيبه . تسبيب معيب » . نقض حالات الطعن الخطأ فى القانون » أسباب الطعن . ما يقبل منها . .
الحكم في الدعوى المدنية ليس له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية المادتان ٤٥٧ ، ٢٢١ إجراءات . أساس ذلك : انعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية - يعيبه .
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ، وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته ، إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق . لما كان ذلك ، وكان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق ، وهو ما لا يغنى عنه تقديم صورة ضوئية منه لانعدام حجيتها في الإثبات ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة
2- من المقرر وفقا للمادة ٤٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة ۲۲۱ من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص في القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على مجرد ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية دون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى ، بما ينبيء عن إلمامها بها إلماما يؤدى إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها في ضوء هذه العناصر ويكشف عن قيامها بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفى بما يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، يكون معيباً بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الجنائية والاعادة .
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية ( الطاعن ) دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الاسماعيلية ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد مبلغ ألفى جنيه تسلمه منه على سبيل الأمانة لتسليمه إلى................. فاختلسه لنفسه ولم يقم بتوصيله إلى الأخير . وطلب عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة الاسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ / ................... نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
المحكمة
من حيث إن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ، وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته ، إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق ، لما كان ذلك ، وكان المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق . وهو مالا يغني عنه تقديم صورة ضوئية منه لانعدام حجيتها في الإثبات ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين مع بذلك مصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية . القضاء
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما إنتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم ........لسنة....... مدنى كلى الاسماعيلية من براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ موضوع الايصال مثار الاتهام ، في حين أن هذا الحكم لا يحوز حجية أمام القضاء الجنائي خاصة وأن تلك الدعوى قد أقيمت بعد رفع الدعوى موضوع الطعن الماثل وصدور حكم فيها من محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد على مجرد قوله : « وحيث إن المحكمة بمطالعتها أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات لا يطمئن وجدانها إلى أن ذمة المتهم مشغولة بالمبلغ المطالب لصالح المدعى المدنى وذلك على ضوء مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة ........ ذلك بأنه ورد بأسباب ذلك الحكم النص صراحة على إيصالين محرر عنهما محضرين من بينهما المحضر موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد بالإيصال سند الدعوى وتقضى ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه » ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقا للمادة ٤٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة ۲۲۱ من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بني قضاءه ببراءة المطعون ضده على مجرد ما إنتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المدنية دون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى ، بما ينبيء عن إلمامها بها إلماما يؤدى إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها في ضوء هذه العناصر ويكشف عن قيامها بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بما يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، يكون معيبا بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الجنائية والاعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.