جلسة 13 من مايو سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجی اسحق نقديموس و فتحى خليفة وابراهيم عبد المطلب نواب رئيس المحكمة ومحمود دياب

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٦٩٧ لسنة ٦٠ القضائية

 

(1) نقض أسباب الطعن . عدم إيداعها . .

عدم تقديم الطاعن أسباب طعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .

 

(2) مسئولية جنائية الإعفاء منها » . قانون تفسيره » . مواد مخدرة . حكم تسبيبه . تسبيب معيب » . نقض « أسباب الطعن . ما يقبل منها . .

الإعفاء من المسئوليه بعد علم السلطات بالجريمة . طبقا للمادة ٤٨ من القانون ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ ، حده ومناطه وعلته ؟

رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب لعدم جدية ما أخبربه من معلومات عن المساهم معه في الجريمة . دون التدليل على أن عدم ضبط المساهم راجعاً الى عدم صدق أقوال الطاعن . قصور .

 

(3) إثبات « شهود » . حكم « ما لا يعيبه في نطاق التدليل » « تسبيبه . تسبيب غير معيب » . مواد مخدرة .

 

حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر . مادامت متفقه مع ما استند إليه الحكم منها.

 

1 - لما كان المحكوم عليهما.........................,.............................ولئن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد ، إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا.

 

2 - لما كان مفاد نص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، من القانون - المار ذكره - ، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الاعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب والراحه - على السياق المتقدم - لا يعد كافيا للرد على ذلك الدفع ومسوغا لا طراحه ، إذلم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط المتهم السابع.................................. أو ضبط مخدرات بمسكنه ومخازنه حال تفتيشها كان راجعا إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عن ذلك المتهم ، حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لا تتسم بالجدية والكفاية ، وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، كما أن ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد من عدم جدية أقوال الطاعن وكفايتها ، لا يتلاءم واستناده إلى تلك الأقوال في إدانة المتهم السابع بجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الاتجار . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب

 

3- من المقرر أن للمحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها

 

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم : - حازوا بقصد الاتجار جوهرا مخدراً «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا . واحالتهم الى محكمة جنايات الاسكندرية لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في .....................................عملا بالمواد ۱ ، ۲ ، ١/٧، ٣/٣٤ ، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ٤٠ لسنة ١٩٦٦ ، ٦١ لسنة ۱۹۷۷ والبند ٥٧ من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ بمعاقبة المتهمين الطاعنين » بالاشغال الشاقة المؤبدة ويتغريم كل منهم مبلغ خمسة الأف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بتسليم السيارة لمالكها وقت الضبط .

 

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض........................الخ

 

المحكمة

 

من حيث إن المحكوم عليهما ........................و.................... ولئن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد ، إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا

 

أولا : أسباب الطعن : - المقدم من المحكوم عليه الأول.

 

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم اطرح الدفع بإعفائه من العقاب طبقا للفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ ، تأسيسا على أن ، ما أدلى به من أقوال في خصوص المتهم السابع................................. لا يتسم بالجدية  والكفلية ، إذ لم يؤدى إلى ضبط ذلك المتهم أو ضبط مخدرات بمسكنه ومخازنه حال تفتيشها ، وهو ما لا يسوغ إطراح الدفع إذ أن عدم ضبط المتهم السابع وقت تنفيذ إذن النيابة لهروبه وتقاعس السلطات عن ضبطه ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من عدم جدية أقوال الطاعن في هذا الشأن ، ومن انتفاء موجب الإعفاء من العقاب طبقا للفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقد عول الحكم على تلك الأقوال في مقام التدليل على ثبوت الجريمة في حق ذلك المتهم - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وأورد الأدلة على ثبوتها في حق المتهمين ، عرض للدفع بإعفاء الطاعن من العقاب طبقا للفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ ورد عليه في قوله " وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الأول لم تؤد أقواله وهو في مجال الاعتراف بجرمه إلى ضبط الرأس المديرة لهذه الجريمة وأهم المتهمين وهو الذي يبيع ويتاجر في هذه السموم - وهو المتهم السابع............................. ولم يؤد إخبارة أيضا عن ضبط أية مخدرات بمسكنه ومخازنه حال تفتيشها - بل إنه - أى الإخبار جاء غير متسم بالجدية والكفاية الضبط باقي المخدرات - وهو الذي يزعم أن لديه كميات كبيرة منها ، ومن ثم يكون هذا الإخبار - وفي حدود السلطة التقديرية للمحكمة - غير متسم بالجدية والكفاية لا يبيح للمتهم الاول الاستفادة من نص المادة ٢/٤٨ سالفة الذكر " . لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ ، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد ۳۳ ، ٣٤ ، ٣٥ ، من القانون - المار ذكره - . باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأه منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبها الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب وإطراحه - على السياق المتقدم - لا يعد كافيا للرد على ذلك الدفع ومسوغا الإطراحه ، إذ لم تدلل المحكمة على أن عدم تمكن السلطات من ضبط المتهم السابع ............... أو ضبط مخدرات بمسكنه ومخازنه حال تفتيشها كان راجعا إلى عدم صدق أقوال الطاعن وعدم صحة ما أخبر به من معلومات عن ذلك المتهم ، حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من أن أقوال الطاعن لا تتسم بالجدية والكفاية ، وتحمل عليها النتيجة التي انتهى إليها من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، كما أن ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد من عدم جدية أقوال الطاعن وكفايتها ، لا يتلاءم واستناده إلى تلك الأقوال في إدانة المتهم السابع بجريمة حيازة الجوهر المخدر بقصد الاتجار . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والاعادة بالنسبه إلى الطاعن.

 

ثانيا : أسباب الطعن : - المقدم من المحكوم عليه الثالث

 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذدانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد ، ذلك بأن الحكم أحال في بيان أقوال الشاهد الرابع – المساعد.............. إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول - الملازم أول ........................- رغم اختلاف أقوالهما ، إذ أن الشاهد الرابع لم يشهد بالتحقيقات بأن المتهمين أقروا للشاهد الأول عند ضبطهم بحيازتهم للمخدرات ونقلها لحساب المتهم الرابع - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود - الملازم أول................................. والرائد ........................ والملازم أول .............. ومساعد ........................................ وما أقربه المتهمون الأول والثاني والسادس بالتحقيقات ، وما ثبت من تقرير المعامل الكيماويه ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل شهادة الشاهد الأول الملازم....................... شهد الملازم أول..................... بقسم مكافحة سرقات السيارات بأنه اثناء تواجده بالكمين المعين بقوله فقد وبرفقته الشهود الثاني والثالث والرابع وقوة من الشرطة والأمن المركزي ، شاهد السيارة رقم ....................قادمة من القاهرة في طريقها لدخول مدينة الاسكندرية تتوقف فجأة على مسافة خمسة عشر مترا من الكمين ويفتح المتهمون الأربعه الأول أبوابها ويفروا هاربين منها ، وتعثر المتهم الثالث وسقط أرضا. فأسرع إلى هذا المتهم الذى نهض واقفا وهو يرفع يديه صارخا أنه ليس له دخل بما في داخل السيارة ، فأستفسر منه عما يقصده ، فأخبره أن بداخل حقيبة السيارة الخلفية كمية لمخدر الحشيش ، ثم قام بفتح حقيبة السيارة وأشار الى جوال بداخلها من الحشيش فاستدعى الشاهد الرابع وسلمه المتهم للتحفظ عليه وقام هو بغض الجوال فعثر بداخله على عدد كبير من الطرب الكاملة لمخدر الحشيش ، فكلف المرافقين له من رجال الشرطة بضبط باقى المتهمين الهاربين حيث تمكن الشاهد الثاني من ضبط أحدهم ، والشاهد الثالث أمسك بمتهم آخر ، وتمكن أحدهم من الفرار وهو المتهم...................... ، ثم قام بحصر المخدرات التي بداخل الجوال فوجدها ٦٠ طربة كاملة لمخدر الحشيش ، وبتفتيش من ضبط من المتهمين لم يعثر معهم على شئ سوى مبالغ نقدية ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا له بحيازتهم لها ونقلها لحساب المتهم الرابع ، على أن يتم دفع الثمن بالاسكندرية في وجود المتهم الخامس....................... ، وبعد أن انتهى الحكم من إيراد شهادة الشاهد الأول - على النحو الماربيانه - أحال في بيان مضمون أقوال باقي الشهود على شهادته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وإذا كان الحكم المطعون فيه عند تحصيله شهادة الشاهد الأول عنى بابراز دوره ودور كل من مرافقيه من الشهود ، فلاعليه إن هو أحال في بيان شهادة الشاهد الرابع- المساعد ........................إلى أقوال الشاهد الأول ، لأن مفاد ذلك ، أن الحكم أخذ من أقوال الشاهد الرابع ما اتفق فيه مع الشاهد الأول واستند إليه في خصوص إيضاح الظروف التي أحاطت بضبط المتهمين وأن دوره اقتصر على التحفظ على المتهم الثالث عند ضبطه - وهو ما لا يجادل الطاعن في أن له معينه الصحيح في الأوراق، ولا يقدح في سلامة الحكم أن الشاهد الرابع لم يكن حاضرا وقت مواجهة الشاهد الأول للمتهمين بالمخدر المضبوط وإقرارهم بحيازتهم له لحساب المتهم الرابع ، مادام الثابت من الحكم أن ما حصله من أقوال الشاهد الأول - على النحو المار بيانه . لم ينسب فيه إلى الشاهد الرابع أنه كان حاضرا وقت تلك المواجهة ، وأن إقرار المتهمين بحيازتهم للمخدر قد تمت في حضوره بالتالي فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون مقبولا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.

 

نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س ٤٣ ق (م / ١٧)