جلسة ١٨ من اكتوبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا و محمد شتا وحسام عبد الرحيم والبشرى الشوربجي نواب رئيس المحكمة .
الطعن رقم ٢٢٤١٤ لسنة ٥٩ القضائية
(1) إثبات " خبرة" محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ضرب " أحدث عامة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها "
ایراد نص تقرير الخبير . غير لازم . كفاية ايراد مؤداه الذي استند إليه الحكم
(2) ضرب " أحدث عاهة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير وقوع الجريمة". جريمة " أنواعها " . اثبات " بوجه عام " خبرة " . حكم " تسبيبه ، تسبيب غير معيب " نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". ..
العامة المستديمة في مفهوم المادة ٢٤٠ عقوبات ؟
تقدير قيام العامة ، موضوعي ، أثر ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . اثبات " بوجه عام " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
(4) اجراءات " اجراءات المحاكمة " . احداث " " محكمة الاحداث " . بطلان . نقض اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
نطاق سرية جلسات المحاكمة أمام محكمة الاحداث ؟
لا عبرة بالنماذج المطبوعة المحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات . اذا لم يصادف واقع الحال في اجراءات نظر الدعوى .
عدم تسجيل المدافع عن الطاعن على المحكمة مخالفتها لحكم المادة ٣٤ من قانون الاحداث. أثره ؟
1 - لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعى يكون كافيا لابداء مضمونه ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد
2- لما كانت العاهة في مفهوم المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوينها بل ترك الامر في ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند - على السياق المتقدم - إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجنى عليها عاهة مستديمة فإن هذا حسبه ، ولا يجدى الطاعن ما ينعاه عليه من قالة الفساد في الاستدلال لعدم نهائية الحالة وعدم إنتظارها ما تسفر عنه جراحة تجميل ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون غير مقبول .
3 - لمحكمة الموضوع ان تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الادلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت في اقوال المجنى عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
4- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة ٣٤ من القانون رقم 31 لسنة ١٩٧٤ بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الاحداث ، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق ، ولا يدعى الطاعن أن أحدا من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر ، ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والاحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ( ..... ) بأن قذفها بموقد كيروسين مشتعل فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الإعاقة في نهاية حركة ثنى مفصل الكوع الأيمن وتقدر بنحو %۳۰ وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات والمواد ١/١٥٧.١ من القانون رقم ۳۱ لسنة ١٩٧٤ ومحكمة ..... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه ، إستأنف ومحكمة - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال - وران عليه بطلان - ومخالفة للقانون ، ذلك بأنه لم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي وعول في إدانته على ما انتهى إليه هذا التقرير من نشوء عاهة مستديمة بالمجنى عليها دون انتظار النتيجة النهائية للاصابة إذ أجريت لها جراحة تجميل ، والتفت عن دفاعه القائم على أن اقوال المجنى عليها تناقضت بين محضرى الضبط والتحقيقات ، كما أن محاكمته تمت في علانية خلافا لقانون الأحداث ، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتحقق به عناصرها القانونية وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وتقرير الطب الشرعى وتقرير البحث الاجتماعي وتحريات المباحث ، وهى أدلة سائغة من شأنها أو تؤدى إلى مارتب الحكم عليها ولا يمارى الطاعن أن لها معينها من الاوراق ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير الطب الشرعي وما خلص إليه من أن الآثار الإصابية بالمجنى عليها حدثت نتيجة حروق نارية باليدين والوجه والساق اليمنى من الدرجات الثلاث الأولى بنسبة %30 وهو ما يمثل عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقه في نهاية حركة بسط العضد المذكور وإعاقه نهاية حركة ثنى مفصل الكوع الأيمن وتقدر بنحو ٣٠ ، لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعى يكون كافيا لابداء مضمونه ويغدو النعى عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك ، وكانت العاهة في مفهوم المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعه أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند - على السياق المتقدم - إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجنى عليها عاهة مستديمة فإن هذا حسبه ، ولا يجدى الطاعن ما ينعاه عليه من قالة الفساد في الاستدلال لعدم نهائية الحالة وعدم إنتظار ما تسفر عنه جراحة تجميل، ومن ثم فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع ان تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الادلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت في اقوال المجنى عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم ( الطاعن ) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة ٣٤ من القانون رقم ۳۱ لسنة ١٩٧٤ بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص امام محكمة الاحداث ، وكان الأصل في الاجراءات أنها روعيت ، وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق ولا يدعى الطاعن أن أحدا من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر ، ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والاحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون يكون على غير ذى سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.