جلسة 3 من سبتمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد و أحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعی و محمود شریف فهمی
الطعن رقم ۲۲۱۹۰ لسنة ٦٠ القضائية
( 1 ) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
عدم إيداع الطاعن أسباب طعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
(2) مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . غلق . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
العقوبة المقررة لجريمة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا ؟ المادتان ٣٥ ، ٤٧ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل
عدم اشتراط أن يكون المحل الذي يحكم بغلقه مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه . علة ذلك وأثره ؟ :
(3) مواد مخدرة ، عقوبة " العقوبة التكميلية " . غلق . حكم " تسبيبه ، تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن الخطأ في القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " نظر الطعن والحكم فيه " .
إدانة الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل وإغفاله القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها . المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
1 - من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
2 - لما كانت المادة ٣٥ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون " . ثم نصت المادة ٤٧ من ذات القانون في فقرتها الأولى على أن يحكم بغلق كل محل يرخص له بالإتجار فى الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٣ ، ٣٤ .٣٥ ، وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه ، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير ، ومن ثم لا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق .
3- لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل قد أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه عملا بالفقرة الأولى من المادة ۳۹ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ...............بأنه 1 - حاز وأحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (حشيش) بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا ۲ - سهل لآخرين تعاطى الجوهر المخدر سالف الذكر بغير مقابل وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد ۱ ، ٢ ، ٣٥ ، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ٤٠ لسنة ١٩٦٦ ، ٦١ لسنة ۱۹۷۷ والبند ٥٧ من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ۲۹٥ لسنة ١٩٧٦ أولا : - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة . ثانيا : - ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه ( التعاطى ) .
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد أستوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة تسهيل تعاطى جواهر مخدرة بغير مقابل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح . ذلك بأن المادة ٣٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون " . ثم نصت المادة ٤٧ - من ذات القانون - في فقرتها الأولى على أن يحكم بغلق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذ وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ . وكانت هذه المادة إذ نصت على إغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكا لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه ، ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي ، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعديه إلى الغير ، ومن ثم لا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل قد أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، يكون قد خالف القانون ، مما يتعين معه عملا بالفقرة الأولى من المادة ۳۹ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها.