جلسة ٢٧ من يوليو سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة مصطفى كامل .

 

 

الطعن رقم ٢٢٠٣٦ لسنة ٦٠ القضائية

 

(1) نقض أسباب الطعن . عدم تقديمها

عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا

 

(2) جريمة " نوعها المدة + تزویر دعوى جنائية . انقضاؤها بمضى دفاع " الاخلال بحق الدفاع ، ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب نقض " أسباب الطعن . تصدرها

 

جريمة التزوير . وقتية . بدء سقوطها : يموضوع التزوير .

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين .

جوهري ، وجوب تحقيقه . رفض الدفع تأسيسا على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه .

القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . أثر ذلك ؟

 

(3) نقض " أثر الطعن

امتداد أثر الطعن لمن قصى بعدم قبول طعنه شكلا . شرطه ؟

 

1 - لما كان المحكوم عليه الأول .... وان قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا انه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة ٣٤ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

 

2 - من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير في محرر باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب ان يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، واذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة انه اعتبر جريمة التزوير جريمة مستمرة يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله وان كان يصلح ردا في شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذي اقتصر الإتهام قبله على جريمة الإشتراك في التزوير - إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في الجريمة المسندة إليه ولا يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعنى بتحقيقه بلوغا إلى غايه الأمر فيه لاسيما وقد اتخذت النيابة العامة عام ۱۹۷۵ تاريخا لجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع في خصوص هذه الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم.

 

3- لما كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر .... والذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا ونظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما معاً.

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : - المتهم الأول أولا : - قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص .... بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بان بصم به على شهادة إخلاء الطرف المزور موضوع التهمة الثانية مع علمه بتقليده .

 

ثانيا : - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو شهادة اخلاء الطرف المنسوب وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار صدورها إلى المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فقام المجهول بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين في تلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثالثا : - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص باستخراج تراخيص القيادة المهنية بإدارة مرور القاهرة في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو رخصة القيادة الرقيمة .... وفى التجديدات الدورية اللاحقة على ذلك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمامه منتحلا زورا اسم المتهم الثاني على خلاف الحقيقة وساعده بان قدم له البطاقة الشخصية الرقيمه ... وصحيفة الحالة الجنائية المزورة الرقيمة الثاني فقام الموظف سالف الذكر باستخراج الرخصة المزورة بناء على تلك المساعدة رابعا : - اشترك بطريق المساعده مع موظف عام حسن النيه هو ..... المختص باستخراج صحف الحالة الجنائية بقسم شرطة ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صحيفة الحالة الجنائية الرقيمة...... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تزويرها المختص بوظيفته بأن مثل أمام الموظف المختص سالف الذكر منتحلا زورا اسم المتهم الثانى على خلاف الحقيقة ووضع صورته على تلك الصحيفة وبصم ببصمة يديه عليها فقام الموظف سالف الذكر بتحريرها والتوقيع عليها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة : استعمل رخصة القيادة المزورة موضوع التهمة الثالثة باسم المتهم مع علمه بتزويرها بان قام بتجديدها دوريا بإدارة مرور القاهرة سادسا : استعمل صحيفة الحالة الجنائية موضوع التهمة الرابعة مع علمه بتزويرها بان قدمها إلى إدارة مرور القاهرة حال تجديدها للرخصة المزورة موضوع التهمة الثالثة سابعا : استعمل شهادة إخلاء الطرف موضوع التهمه الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى إدارة مرور القاهرة حال تجديده الرخصة المزورة موضوع التهمة الثالثة المتهم الثاني : - اشترك مع المتهم الأول بطريقي الإتفاق والمساعدة في ارتكاب التهمتين الثالثة والرابعة بان اتفق معه على تزوير المستندين موضوع التهمتين سالفي الذكر وساعده بأن أملاه البيانات الثابته بها وسلمه بطاقته الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية الرقيمة ... فقام المتهم الأول بارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة ، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر الإحاله . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد ١/٢٠٦,٢٠٦٠٤٢٠١/٤١.٣٠٢/٤٠ مكررا ، ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤، ٢١٤ مكررا من قانون العقوبات المعدل والمواد ٢/٥.٤.٣.٢ من قانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بمعاقبة المتهم الأول بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات عن جميع التهم المنسوبة إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمده خمس سنوات عن التهمة المنسوبة إليه

 

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض............الخ

 

 

المحكمة

 

من حيث ان المحكوم عليه الأول .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة . ١٩٥٩

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الإشتراك وتزوير محرر رسمى قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن اطرح الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقالة أن التزوير جريمة مستمرة حال أنه جريمة وقتية ، كما لم يبين القصد الجنائي في جريمة التزوير وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

وحيث إن البين من مطالعه محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورد عليه بقوله " وحيث انه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة لا تعول عليه المحكمة لأن من المقرر أن الجريمة تعتبر مستمرة طالما كان الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون بالتجريم مستمرا فإن مدة التقادم تبدأ من يوم انتهاء الاستمرار التي تتصف بها الجريمة هذا وجريمة التزوير من الجرائم المستمرة فإن التقادم فيها يبدأ من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في المعرض الذي استعمل من أجله . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة رقمية  مجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفنون ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أنه اعتبر جريمة التزوير جريمة مستمره يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله وإن كان يصلح ردا في شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جريمة الاشتراك في التزوير - إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في الجريمة المسندة إليه ولا يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه لاسيما وقد اتخذت النيابة العامة عام ١٩٧٥ تاريخا الجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع في خصوص هذه الدعوى فان الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ، مما يعيبه بما يوجب نقضه ، وذلك دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن . وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر ......والذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا ونظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما معاً .