جلسة ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد شتا نائب رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشرى الشوربجي وعبد الله المدني

 

 

الطعن رقم ۲۱۹۸۱ لسنة ٦٠ القضائية

 

(۱) قانون " تفسيره . سريانه من حيث الزمان " . نقض " حالات الطعن الخطافي تطبيق القانون " . دستور ، مواد مخدرة .

الا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون . ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون . عدم نفاذ القانون قبل نشره . أساس ذلك ؟

عدم جواز توقيع عقوبة القانون الجديد الأشد عن أفعال وقعت في ظل قانون سابق.

مثال:

 

(۲) مواد مخدرة . عقوبة . نقض " حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون " .

خطأ الحكم في تقدير العقوبة . يوجب نقض الحكم . علة ذلك ؟

 

 

1 - لما كانت المادة ٦٦ من الدستور تنص على أن " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، كما نصت المادة ۱۸۸ منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا حدد فيه ميعادا آخر السريانه . وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها لما كان ذلك ، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقا للقواعد الأساسية المشروعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والمراد بهذا المبدأ انه لا يمكن العقاب على فعل ارتكب قبل صدور القانون الذي يجرمه وكذلك لا يمكن أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الغرامة وقدرها مائتي ألف جنيه لكل وذلك وفقا لما نص عليه في القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ عن الجريمة التي دينا بها والثابت وقوعها في تاريخ سابق على تطبيق أحكام القانون الأخير - وهو ليس قانونا أصلح للمتهم - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

2- لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .

 

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما -: المتهم الأول -1- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ٢- هيأ المكان محل الضبط التعاطى المخدرات - المتهمة الثانية : حازت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالتهما الى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد ۲۰۱ ، ١/٣٤-٢ ، ۱/۲۷، ۳۸ ، ۳۹ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقوانين ارقام ٤٠ لسنة ٦٦ ٠ ٦١ لسنة ٧٧ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند ۱۰۳ من الجدول الأول مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه والمصادرة .

 

الخ . قطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........................الخ

 

 

المحكمة

 

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار كما دان الأول ايضا بجريمة تهيئة مكان لتعاطى المخدرات فيه ، قد أخطأ تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عاقبهما بالعقوبة المقررة في القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والمعمول به اعتبارا من ۱۹۸۹/۷/۵ على حين أن تاريخ الواقعة هو ٥/١٦/ ۱۹۸۹ وان النيابة العامة أحالتهما للمحكمة المعاقبتهما بالمنطبق من مواد القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ٤٠ لسنة ١٩٦٦ ، ٦١ لسنة ۱۹۷٧٧ فقط مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات فيه التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة ، انتهى إلى عقابهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه والمصاريف . لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الأوراق ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين وآخرين - حكم عليهم غيابيا - بوصف أن الطاعنين حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين وان الطاعن الأول ايضا هيأ مكانا التعاطى المخدرات فيه ، وطلبت عقابهما بالمنطبق من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي ٤٠ لسنة ١٩٦٦ ، ٦١ لسنة ٧٧ ، وكان قد صدر القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر بتاريخ ۱۹۸۹/۹/۲۱ والمعمول به اعتبارا من ۱۹۸۹/۷/۰ والذي نص على أن الغرامة المقررة للجريمة التي دين الطاعنان بها هي الغرامة من مائتي ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه في حين أن الغرامة المنصوص عليها بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ - والذي يحكم واقعة الدعوى - هي من ثلاثة ألاف جنيه إلى عشرة الاف جنيه . لما كان ذلك .

 

وكانت المادة ٦٦ من الدستور تنص على أنه " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة التاريخ نفاذ القانون ، كما نصت المادة ۱۸۸ منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا حدد فيه ميعادا آخر السريانه. وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها " لما كان ذلك ، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والمراد بهذا المبدأ انه لا يمكن العقاب على فعل ارتكب قبل صدور القانون الذي يجرمه وكذلك لا يمكن أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الغرامة وقدرها مائتي ألف جنيه لكل وذلك وفقا لما نص عليه في القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ عن الجريمة التي دينا بها والثابت وقوعها في تاريخ سابق على تطبيق أحكام القانون الأخير - وهو ليس قانونا أصلح للمتهم - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.